الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٩ - كتاب الضحايا
الأضحية. و خالفنا جميع الفقهاء في ذلك في الذباحة من غير كراهة [١].
و قال الشافعي: أكره ذلك في الأضحية، و لكن يجزئه [٢].
و قال مالك: يحل أكله، و لا يجزئ في الأضحية [٣].
دليلنا: ما تقدم من أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ، و كل من قال بذلك قال في الأضحية مثله.
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» [٤] و الكفار أنجاس.
مسألة ١٠ [حكم ذبائح نصارى تغلب]
إذا قلنا: إن ذبائح أهل الكتاب و من خالف الإسلام لا تجوز، فقد دخل في جملتهم ذبائح نصارى تغلب [٥]، و هم: تنوخ [٦]،
[١] الام ٢: ٢٣١ و ٢٣٦، و حلية العلماء ٣: ٤٢١، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٠، و الوجيز ٢: ٢٠٥، و المجموع ٩: ٧٨، و ٨٠، و المدونة الكبرى ٢: ٥٦ و ٦٧، و بداية المجتهد ١: ٤٣٥ و ٤٣٦، و المبسوط للسرخسي ١١: ٢٤٦، و اللباب ٣: ١١٥، و النتف ١: ٢٢٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٥٢، و شرح فتح القدير ٨: ٥٢، و بدائع الصنائع ٥: ٤٥، و تبيين الحقائق ٥: ٢٨٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٦، و الشرح الكبير ٣: ٥٥٣، و ١١: ٤٨، و المحلى ٧: ٣٨٠ و ٤٥٤.
[٢] الام ٢: ٢٢٢، و مختصر المزني: ٢٨٤، و حلية العلماء ٣: ٣٧٤، و الميزان الكبرى ٢: ٥٣، و السنن الكبرى ٩: ٢٨٤، و الشرح الكبير ٣: ٥٥٣.
[٣] المدونة الكبرى ٢: ٦٧، و حلية العلماء ٣: ٣٧٤، و المجموع ٨: ٤٠٧، و الميزان الكبرى ٢: ٥٣.
[٤] الشرح الكبير ٣: ٥٥٣، و الحاوي الكبير ١٥: ٩٢.
[٥] نسبة الى بني تغلب بن وائل بن قاسط، كان أكثرهم نصارى. انظر الأنباه على قبائل الرواة: ٨٧.
[٦] نسبة إلى تنوخ بن مالك بن تيم بن نمر بن و برة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. الأنباه على قبائل الرواة: ١٣٧.