الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢٠ - كتاب المدبر
مسألة ٢٢: المدبر يعتبر من الثلث.
و به قال جميع الفقهاء [١].
و قال سعيد بن جبير، و مسروق: يعتبر من رأس المال، و هو قول داود [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و أيضا فقد بينا أنه بمنزلة الوصية، و لا خلاف أن الوصية تعتبر من الثلث.
و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «المدبر من الثلث» [٤]. و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و ابن عمر [٥]، و لا مخالف لهما.
[١] الام ٨: ١٨، و مختصر المزني: ٣٢٢، و حلية العلماء ٦: ١٨٣، و السراج الوهاج: ٦٣٤، و المبسوط ٧: ١٧٩، و النتف ١: ٤١٧، و عمدة القاري ٣: ٩٥، و اللباب ٣: ١٢، و تبيين الحقائق ٣: ٩٩، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٤٣٧، و شرح فتح القدير ٣: ٤٣٧، و بداية المجتهد ٢: ٣٨٣، و أسهل المدارك ٣: ٢٦٤، و مغني المحتاج ٤: ٥١٤، و البحر الزخار ٥: ٢٠٨، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٥.
[٢] بداية المجتهد ٢: ٣٨٣، و حلية العلماء ٦: ١٨٣، و عمدة القاري ١٣: ٩٥، و البحر الزخار ٥: ٢٠٨، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٧٣ حديث ٢٥٥، و التهذيب ٨: ٢٥٨- ٢٥٩ حديث ٩٤٠ و ٩٤٣ و ٩٤٤ و ٩: ٢٢٤- ٢٢٥ حديث ٨٧٩- ٨٨٠ و ٨٨٥، و الاستبصار ٤: ٣١ حديث ١٠٧.
[٤] سنن ابن ماجة ٢: ٨٤٠ حديث ٢٥١٤، و السنن الكبرى ١٠: ٣١٤، و المعجم الكبير للطبراني ١٢: ٣٦٧ حديث ١٣٣٦، و نصب الراية ٣: ٢٨٥، و كنز العمال ١٠: ٣٣٠ حديث ٢٩٦٧٠.
[٥] السنن الكبرى ١٠: ٣١٤، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٥.