الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٢ - كتاب المكاتب
و قال الشافعي: لا تصح حتى يتساويا في الثمن على حسب الملك، فان تفاضلا في البدل بطلت الكتابة [١].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من الآية [٢] و الأخبار، و هي على عمومها [٣]، و المنع يحتاج إلى دليل، و لأنه لا خلاف أنه يجوز لهما أن يبيعاه متفاضلا، و الكتابة عندنا بيع.
مسألة ٣٠ [حكم كتابة الاثنين لعبد واحد]
إذا كاتب اثنان عبدا، صحت الكتابة، و لم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير إذنه، فان أذن أحد الشريكين له أن يعطي الآخر نصيبه، كان إذنه صحيحا، و متى أعطاه و قبضه، كان القبض صحيحا.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا يصح، و هو اختيار المزني [٤].
دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٣١ [حكم ولد المكاتبة من زوج أو زنا]
ولد المكاتبة من زوج أو زنا، للشافعي فيه قولان: أحدهما عبد قن لصاحبه [٥] و الثاني موقوف، يعتق إذا عتقت، و يسترق إذا
[١] الأم ٨: ٤٢، و مختصر المزني: ٣٢٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٤٠٩، و الشرح الكبير ١٢: ٤٥٨، و الحاوي الكبير ١٨: ٢٠٣.
[٢] النور: ٣٣.
[٣] الكافي ٦: ١٨٧ حديث ١٠ و ص: ١٨٩ حديث ١٧، و التهذيب ٨: ٢٧٠ حديث ٩٨٢- ٩٨٤.
[٤] الحاوي الكبير ١٨: ٢٠٦، و مختصر المزني: ٣٢٥.
[٥] في بعض النسخ (لسيدها).