الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٨ - كتاب العتق
مسألة ٦ [أسباب الانعتاق القهري]
إذا عمى العبد، أو أقعد، أو نكل به صاحبه، انعتق عليه.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ٧: إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه،
قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا.
و قال الشافعي: لا يقوم عليه، لأنه بغير اختياره [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ٨ [هل يثبت الولاء لو أسلم على يد غيره؟]
إذا أسلم الرجل على يد غيره، فلا ولاء له عليه، و أيهما مات لم يرثه صاحبه. و به قال جميع الفقهاء [٤] إلا إسحاق فإنه قال: يثبت به عليه الولاء و يرثه به [٥].
دليلنا: أن الأصل عدم الولاء، و إثباته يحتاج إلى دليل.
و أيضا: قوله (عليه السلام): «الولاء لمن أعتق» [٦]، فذكر الألف و اللام.
[١] الكافي ٦: ١٨٩ حديث ٢- ٤ و ٧: ١٧٢ حديث ٩، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٨٤ حديث ٣٠٤- ٣٠٥، و التهذيب ٨: ٢٢٢ حديث ٧٩٨- ٨٠٠.
[٢] الام ٤: ١١٧، و مختصر المزني: ٣٢١، و المغني لابن قدامة ١٢: ٢٦٩، و الحاوي الكبير ١٨: ٧٦.
[٣] الكافي ٦: ١٩٣ حديث ٦، و التهذيب ٨: ٢٣٩ حديث ٨٦٣، و الاستبصار ٤: ١٣ حديث ٣٩.
[٤] الام ٦: ١٨٧- ١٨٨، و مختصر المزني: ٣٢١، و المجموع ١٦: ٤٣ و ٤٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٨، و المبسوط ٨: ٩١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٧: ٢٨٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٥٥، و السنن الكبرى ١٠: ٢٩٤، و البحر الزخار ٥: ٢٢٨، و الحاوي الكبير ١٨: ٨٤.
[٥] المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٨.
[٦] صحيح البخاري ٣: ٢٠٠ و ٢٥٠ و ٧: ١١ و ٦١، و سنن ابن ماجة ١: ٦٧١ حديث ٢٠٧٦، و سنن النسائي ٦: ١٦٤، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢٨١ و ٢: ٢٨ و ١٥٣ و ١٥٦، و سنن الدارقطني ٣: ٢٣ حديث ٧٨، و الكافي للكليني ٦: ١٩٧ حديث ١ و ٣ و ٤، و الموطأ ٢: ٥٦٢ حديث ٢٥، و المعجم الكبير للطبراني ١١: ٢٥٧ حديث ١١٦٦٦ و السنن الكبرى ١٠: ٣٣٨- ٣٣٩، و التهذيب للطوسي ٨: ٢٥٠ حديث ٩٠٦، و تلخيص الحبير ٤: ٢١٣ حديث ٢١٥٠.