الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٦ - كتاب العتق
و قال أبو حنيفة: يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب، فقال في العمودين كما قلنا، و كذلك في الأخوات و العمات و الخالات، و زاد علينا في الأخوال و الأعمام و الاخوة [١].
و قال مالك: يتعلق ذلك بالعمودين، و الاخوة، و الأخوات [٢].
و قال الشافعي: يتعلق بذلك بالعمودين فقط، على ما فسرناه في العمودين، و لا يتعدى منهما إلى غيرهما [٣].
و قال داود: لا يعتق أحد على أحد بالملك [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و أيضا قوله تعالى «وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ» [٦] فوجه الدلالة أنهم لما أضافوا إليه ولدا نفى أن يكون له ولد لكونه عبدا، فقال سبحانه تنزيها له «بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ» ثبت أن الولد لا يكون عبدا.
[١] المبسوط ٧: ٦٩ و ٧٠، و اللباب ٣: ٢٩، و بدائع الصنائع ٤: ٤٧، و حلية العلماء ٦: ١٧٣، و بداية المجتهد ٤: ٣٦٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٨، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٦، و البحر الزخار ٥: ١٩٤، و الحاوي الكبير ١٨: ٧٢.
[٢] المدونة الكبرى ٣: ١٩٨، و بداية المجتهد ٣: ٣٦٣ و ٣٦٤ و أسهل المدارك ٣: ٢٥٠، و المحلى ٩: ٢٠١، و حلية العلماء ٦: ١٧٢، و البحر الزخار ٥: ١٩٤، الحاوي الكبير ١٨: ٧٢.
[٣] مختصر المزني: ٣٢١، و حلية العلماء ٦: ١٧١، و كفاية الأخيار ٢: ١٧٧، و الوجيز ٢: ٢٧٥ و ٢٧٦، و المجموع ١٦: ٨ و ٩، و المحلى ٩: ٢٠١، و المبسوط ٧: ٧٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٨، و البحر الزخار ٥: ١٩٤، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٦، و الحاوي الكبير ١٨: ٧١ و ٧٢.
[٤] حلية العلماء ٦: ١٧٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٦٣، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠٤، و المجموع ١٦: ٨- ٩، و الحاوي الكبير ١٨: ٧١.
[٥] الكافي ٦: ١٧٨ حديث ٦ و ٧، و التهذيب ٨: ٢٤٠ و ٢٤٣ حديث ٨٦٦- ٨٦٩ و ٨٧٩، و الاستبصار ٤: ١٤ حديث ٤٢- ٤٥.
[٦] الأنبياء: ٢٦.