الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٥ - كتاب العتق
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
و أيضا خبر عمران بن حصين الذي قدمناه [٢] يدل عليه.
و روى جابر بن عبد الله أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «إن الله أعطاكم عند و فاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم» [٣] فمن قال ينفذ عتقه في كل ماله فقد أعطاه كل ماله.
و روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ان أعتق رجل عند موته خادما له، ثم أوصى بوصية أخرى، ألقيت الوصية، و أعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية» [٤].
مسألة ٤ [بيان من ينعتق على مالكه بالنسب]
الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان الوالدان الآباء و ان علوا، و الأمهات و ان علون، و المولودون البنون و أولادهم و إن نزلوا، و البنات و أولادهن و ان نزلن، و كل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الأخت و بنتها و ان نزلت، و بنت الأخ و العمة و الخالة، و لا ينعتق الأخ و ابن الأخ و لا العم و لا الخال و لا أولاد العم و العمة و الخال و الخالة و لا واحد من ذوي الأرحام سوى من ذكرناهم.
[١] الكافي ٧: ١٧ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٤: ١٥٧ حديث ٥٤٦، و التهذيب ٩: ١٩٤ حديث ٧٨٠، و الاستبصار ٤: ١٢٠ حديث ٤٥٤.
[٢] تقدم في المسألة السابقة فلاحظ.
[٣] روي الحديث بأسانيد أخرى و بألفاظ قريبة من اللفظ المذكور في المعجم الكبير للطبراني ٤: ١٩٨ حديث ٤١٢٩، و مجمع الزوائد ٤: ٢١٢، و السنن الكبرى ١٠: ٢٨٥ و ٢٨٦، و تاريخ بغداد ١: ٣٤٩، و تلخيص الحبير ٣: ٩١ حديث ١٣٦٣، و مسند أحمد بن حنبل ٦: ٤٤١.
[٤] الكافي ٧: ١٧ حديث ٢، و التهذيب ٩: ١٩٧ حديث ٧٨٦.