الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣٦ - كتاب الدعاوي و البينات
(صلى الله عليه و آله) للذي هي في يده» [١].
مسألة ٧ [هل يلزم الكشف في ادعاء الزوجية؟]
إذا ادعى على امرأة، فقال: هذه زوجتي، أو تزوجت بها. لم يلزم الكشف حتى يقول: تزوجت بها بولي و شاهدي عدل. و به قال أبو حنيفة [٢].
و للشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه.
و الثاني: و هو ظاهر المذهب أنه لا بد من الكشف.
و الثالث: ينظر، فإن ادعى عقد النكاح، فقال: تزوجت بها، كان ذلك شرطا، و إن كانت الدعوى الزوجية، لم يفتقر إلى الكشف [٣].
دليلنا: قوله (عليه السلام): البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه [٤]، و لم يشترط أمرا آخر غير هذا، فمن زاد عليه فعليه الدلالة، و لا دلالة عليه.
مسألة ٨: إذا ادعى على المرأة الزوجية، فأنكرت،
كان عليه البينة.
[١] سنن الدارقطني ٤: ٢٠٩ حديث ٢١، و السنن الكبرى ١٠: ٢٥٦، و تلخيص الحبير ٤: ٢١٠ حديث ٢١٤١.
[٢] المغني لابن قدامة ١٢: ١٦٥، و البحر الزخار ٥: ٣٨٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٦، و الحاوي الكبير ١٧: ٣١١.
[٣] الام ٦: ٢٢٨، و مختصر المزني: ٣١٤، و حلية العلماء ٨: ١٨٥ و ١٨٦، و الوجيز ٢: ٢٦١، و السراج الوهاج: ٦١٥، و المغني المحتاج ٤: ٤٦٥، و المجموع ٢٠: ١٨٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٦، و المغني لابن قدامة ١٢: ١٦٥، و البحر الزخار ٥: ٣٨٧، و الحاوي الكبير ١٧: ٣٠٩ و ٣١٠.
[٤] سنن الترمذي ٣: ٦٢٦ حديث ١٣٤١، و سنن الدارقطني ٤: ١٥٧ حديث ٨، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٨١، و السنن الكبرى ١٠: ٢٥٢، و تلخيص الحبير ٤: ٢٠٨ حديث ٢١٣٥.