الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٠ - كتاب الشهادات
الفقهاء [١] إلا خلاف أبي حنيفة في القاذف و قد مضى [٢].
و قال مالك: كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ» [٥] و لم يفصل. و قال تعالى:
«وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [٦] و لم يفرق.
مسألة ٥٩ [قبول شهادة البلدي و البدوي و القروي بعضهم على بعض]
البلدي، و البدوي، و القروي تقبل شهادة بعضهم على بعض. و به قال أهل العراق و الشافعي [٧].
[١] الأم ٦: ٢٠٩ و ٧: ٤٥ و ٨٩، و مختصر المزني: ٣٠٤، و حلية العلماء ٨: ٢٥٤ و ٢٦٣، و المجموع ٢٠: ٢٣٥ و ٢٥٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٨، و المدونة الكبرى ٥: ١٥٨ و ١٥٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٢، و بدائع الصنائع ٦: ٢٧٢، و تبيين الحقائق ٤: ٢١٨، و عمدة القاري ١٣: ٢٠٧، و المبسوط ١٦: ١٢٥، و المحلى ٩: ٤٣١ و ٤٣٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧٥، و البحر الزخار ٦: ٣٧.
[٢] المبسوط ١٦: ١٢٥، و اللباب ٣: ١٨٧، و النتف ٢: ٨٠١، و بدائع الصنائع ٦: ٢٧٢، و عمدة القاري ١٣: ٢٠٧، و فتح الباري ٥: ٢٥٦ و ٢٥٧، و الهداية ٦: ٢٩، و شرح فتح القدير ٦: ٢٩، و تبيين الحقائق ٤: ٢١٨، و حلية العلماء ٨: ٢٥٤، و المجموع ٢٠: ٢٥٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٥١، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٧٩، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧٥ و ٧٦، و الشرح الكبير ١٢: ٦٢، و المحلى ٩: ٤٣١، و البحر الزخار ٦: ٣٧.
[٣] المحلى ٩: ٤٣٢، و الحاوي الكبير ١٧: ٢١١.
[٤] الكافي ٧: ٣٩٧، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣١ حديث ٩٣، و التهذيب ٦: ٢٤٥- ٢٤٦ حديث ٦١٥- ٦٢١، و الاستبصار ٣: ٣٦- ٣٧ حديث ١٢٠- ١٢٥.
[٥] النور: ٤.
[٦] البقرة: ٢٨٢.
[٧] أحكام القرآن للجصاص ١: ٥٠٠، و الام ٦: ٢٠٩، و مختصر المزني: ٣١١، و حلية العلماء ٨: ٢٥٣، و الوجيز ٢: ٢٥١، و الحاوي الكبير ١٧: ٢١٢.