الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٧ - كتاب آداب القضاء
بعده [١].
و قال أبو حنيفة: إذا تغيرت حاله سقط حكم الكتابة إلى المكتوب إليه [٢].
و قال أبو يوسف: إن تغيرت حاله قبل خروجه من يده سقط حكمه، و إن كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه [٣].
و هذا الفرع يسقط عنا، لأنا قد بينا أنه لا يجوز العمل بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ، فما يبنى عليه لا يصح.
مسألة ٢٤: إذا تغيرت حال المكتوب إليه
بموت أو بفسق أو بعزل، ثم قام غيره مقامه، فوصل الكتاب إلى من قد قام مقامه.
قال الشافعي: يقبله و يعمل به [٤].
و قال الحسن البصري مثل ذلك [٥].
[١] الام ٦: ٢١١ و ٢١٢، و مختصر المزني: ٣٠١، و حلية العلماء ٨: ١٥٣، و المجموع ٢٠: ١٦٤، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٧٣، و الشرح الكبير ١١: ٤٧٨، و شرح فتح القدير ٥: ٤٨٤، و تبيين الحقائق ٤: ١٨٦.
[٢] النتف ٢: ٧٨٤، و بدائع الصنائع ٧: ٨، و تبيين الحقائق ٤: ١٨٦، و الهداية ٥: ٤٨٤، و شرح فتح القدير ٥: ٤٨٥، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٧٣، و الشرح الكبير ١١: ٤٧٨، و حلية العلماء ٨: ١٥٤.
[٣] المغني لابن قدامة ١١: ٤٧٣، و الشرح الكبير ١١: ٤٧٨، و حلية العلماء ٨: ١٥٤، و تبيين الحقائق ٤: ١٨٦.
[٤] حلية العلماء ٨: ١٥٧، و المجموع ٢٠: ١٦٤، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٧٤، و الشرح الكبير ١١: ٤٧٩، و النتف ٢: ٧٨٤، و البحر الزخار ٦: ١٢٨.
[٥] المغني لابن قدامة ١١: ٤٧٤، و الشرح الكبير ١١: ٤٧٩، و حلية العلماء ٨: ١٥٧، و البحر الزخار ٦: ١٢٨.