الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٣ - كتاب آداب القضاء
مسألة ٦: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الأحكام،
و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، و هو جميع الأحكام إلا الحدود و القصاص [٢].
و قال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد [٣].
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، لأن القضاء حكم شرعي، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعي.
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» [٤].
[١] حلية العلماء ٨: ١١٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٥٨، و الوجيز ٢: ٢٣٧، و السراج الوهاج: ٥٨٨، و مغني المحتاج ٤: ٣٧٥، و المجموع ٢٠: ١٥٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٩، و تبيين الحقائق ٤: ١٨٧، و الحاوي الكبير ١٦: ١٥٦.
[٢] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٥: ٤٨٥، و شرح فتح القدير ٥: ٤٨٥، و اللباب ٣: ٢١١، و تبيين الحقائق ٤: ١٨٧، و المحلى ٩: ٤٢٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٨١، و الشرح الكبير ١١: ٣٨٧، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٩، و حلية العلماء ٨: ١١٤، و المجموع ٢٠: ١٥٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٩، و نيل الأوطار ٩: ١٦٨، و الأحكام السلطانية للماوردي: ٦٥، و الحاوي الكبير ١٦: ١٥٦.
[٣] المغني لابن قدامة ١١: ٣٨١، و الشرح الكبير ١١: ٣٨٧، و حلية العلماء ٨: ١١٤، و المجموع ٢٠: ١٥١، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٩، و الحاوي الكبير ١٦: ١٥٦.
[٤] روي الحديث بألفاظ مختلفة منها: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» و «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» و في بعضها لن يفلح قوم. أيضا. انظر المغني لابن قدامة ١١: ٣٨١، و الشرح الكبير ١١: ٣٨٧، و كنز العمال ٦: ٧٩ حديث ١٤٩٢٢، و تلخيص الحبير ٤: ١٨٤ حديث ٢٠٨١، و البحر الزخار ٦: ١١٨.