الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩ - كتاب الصيد و الذباحة
و هذا أيضا رواه أصحابنا [١]، و لا يختلفون فيه، فهو إجماع منهم عليه.
مسألة ١٨ [حكم الصيد بكلب علمه مجوسي]
إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي، حل أكل ما قتله.
و به قال جميع الفقهاء [٢].
و قال الحسن البصري، و الثوري: لا يحل [٣].
دليلنا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [٤] و لم يفصل، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ١٩ [حكم الصيد بكلب أرسله كتابي]
إذا كان المرسل كتابيا، لم يحل أكل ما قتله.
و قال جميع الفقهاء: يجوز ذلك [٦].
دليلنا: أنا ندل على أن ذبائح أهل الكتاب لا تحل، و كل من قال بذلك قال: إن إرسالهم لا يجوز أن يعتبر في استباحة الصيد، و طريقة
[١] الكافي ٦: ٢٥٥ حديث ٦ و ٧، و التهذيب ٩: ٧٧ حديث ٣٢٦ و ٣٢٨.
[٢] اختلاف الفقهاء للطحاوي ١: ٥٩، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣١٩، و المدونة الكبرى ٢: ٥٦، و مختصر المزني: ٢٨٢، و المبسوط ١١: ٢٤٥، و الموطأ ٢: ٤٩٤، و الام ٢: ٢٣٢، و المغني لابن قدامة ١١: ١٧، و الوجيز ٢: ٢٠٨، و حلية العلماء ٣: ٤٢٦، و المجموع ٩: ٩٧.
[٣] الحاوي الكبير ١٥: ٢٤ و في المجموع ٩: ٩٧، و المغني لابن قدامة ١١: ١٧، و الشرح الكبير ١١: ١٢: أن ممن كرهه جابر بن عبد الله و الحسن البصري و عطاء و مجاهد و النخعي و الثوري و إسحاق بن راهويه.
[٤] المائدة: ٤.
[٥] تفسير العياشي ١: ٢٩٣ حديث ٢٤، و الكافي ٦: ٢٠٨ حديث ١، و التهذيب ٩: ٣٠ حديث ١١٨، و الاستبصار ٤: ٧٠ حديث ٢٥٤.
[٦] المبسوط ١١: ٢٤٦، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٦، و الشرح الكبير ١١: ٤٨، و الوجيز ٢: ٢٠٥، و المجموع ٩: ١٠٢، و حاشية رد المحتار ٦: ٤٦٥.