الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨ - كتاب الصيد و الذباحة
و للشافعي فيه قولان؛ أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: لا يحل له أكله [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية [٢]، و لم يفصلوا.
مسألة ١٧ [حكم الصيد إذا قطع بنصفين]
إذا قطع الصيد بنصفين، حل أكل الكل بلا خلاف، و إن كان الذي مع الرأس أكثر، حل الذي مع الرأس دون الباقي، و به قال أبو حنيفة [٣].
و قال الشافعي: يحل أكل الجميع [٤].
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته، و ما قالوه ليس عليه دليل.
و أيضا: روي عن ابن عمر: أن النبي (عليه السلام) قال: «ما أبين من حي فهو ميت» [٥] و هذا الأقل أبين من حي، فيجب كونه ميتا.
[١] حلية العلماء ٣: ٤٣١، و الوجيز ٢: ٢٠٨، و المجموع ٩: ١١٢.
[٢] انظر الكافي ٦: ٢١٠- ٢١١ حديث ٦ و ٧ و ١٠، و التهذيب ٩: ٣٤ حديث ١٣٦ و ١٣٩.
[٣] اختلاف الفقهاء للطحاوي ١: ٦٣- ٦٤، و المبسوط ١١: ٢٥٤، و اللباب ٣: ١١٤، و الهداية ٨: ١٨٥ و ١٨٦، و عمدة القاري ٢١: ٩٥، و تبيين الحقائق ٦: ٥٩، و حاشية رد المحتار ٦: ٤٧٣، و المحلى ٧: ٤٦٥، و المجموع ٩: ١١٨، و الميزان الكبرى ٢: ٦٢، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٤، و البحر الزخار ٥: ٣٠١.
[٤] الام ٢: ٢٢٩ و ٢٣٨، و مختصر المزني: ٢٨٢، و السراج الوهاج: ٥٥٧، و مغني المحتاج ٤: ٢٧٠، و الميزان الكبرى ٢: ٦٢، و المجموع ٩: ١١٨، و اختلاف الفقهاء للطحاوي ١: ٦٤، و عمدة القاري ٢١: ٩٥، و تبيين الحقائق ٦: ٥٩، و الهداية ٨: ١٨٥ و ١٨٦، و حاشية رد المحتار ٦: ٤٧٣، و المحلى ٧: ٤٦٥، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٤، و البحر الزخار ٥: ٣٠٠- ٣٠١.
[٥] رواه ابن قدامة في المغني ١١: ٢٤ و ٢٥.