الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٠ - كتاب الأيمان
و قال أبو حنيفة: يحنث [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٧٨: إذا حلف: لا آكل شحما، فأكل شحم الظهر، لم يحنث.
و به قال أبو حنيفة و الشافعي [٢].
و قال أبو يوسف: يحنث [٣].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و تحنيثه بهذا يحتاج الى دليل.
و أيضا: فإن اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف، بدلالة أنه إن قيل لمن أكل شحم الظهر أكلت شحما؟ حسن أن يقول لا، بل أكلت لحما، فلو كان ذلك شحما لم يحسن ذلك.
مسألة ٧٩: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل قلبا لم يحنث بلا خلاف،
و ان أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [٤].
[١] المبسوط ٨: ١٨٠، و بدائع الصنائع ٣: ٦٢، و تبيين الحقائق ٣: ١٢٩، و حلية العلماء ٧: ٢٦٥، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٢٢.
[٢] النتف ١: ٣٩٨، و بدائع الصنائع ٣: ٥٨، و الهداية ٤: ٤٨، و شرح فتح القدير ٤: ٤٨، و تبيين الحقائق ٣: ١٢٨، و مغني المحتاج ٤: ٣٣٧، و حلية العلماء ٧: ٢٦٨، و السراج الوهاج: ٥٧٨، و البحر الزخار ٥: ٢٤٤.
[٣] النتف ١: ٣٩٨، و بدائع الصنائع ٣: ٥٨، و الهداية ٤: ٤٨، و شرح فتح القدير ٤: ٤٨، و تبيين الحقائق ٣: ١٢٨، و حلية العلماء ٧: ٢٦٨، و البحر الزخار ٥: ٢٤٤.
[٤] المبسوط ٨: ١٧٦، و بدائع الصنائع ٣: ٥٨، و مغني المحتاج ٤: ٣٣٦، و السراج الوهاج: ٥٧٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٣١٩.