الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٩ - كتاب الأيمان
مسألة ٧٥: إذا حلف: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز حنث.
و به قال أكثر أصحاب الشافعي [١].
و قال أبو سعيد الإصطخري: لا يحنث، لأنه ما أكله على جهته [٢].
دليلنا: أنه قد أكل السمن، بدليل أنه لا يصح أن ينفي أكله لو قيل:
أكلت السمن؟ لم يصح أن يقول لا، فثبت أنه قد أكله.
مسألة ٧٦ [إذا حلف لا يأكل حنطة معينة فأكلها سويقا أو دقيقا]
إذا حلف: لا أكلت هذه الحنطة، أو من هذه الحنطة و أشار إلى حنطة بعينها، ثم طحنها دقيقا أو سويقا فأكلها، لم يحنث. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [٣].
و قال أبو يوسف و محمد: يحنث [٤].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و أيضا، فإن اسم الحنطة لا يقع على السويق و الدقيق، فيجب أن لا يحنث.
مسألة ٧٧: إذا حلف: لا أكلت هذا الدقيق، فخبزه و أكله لم يحنث،
و به قال الشافعي [٥].
[١] مختصر المزني: ٢٩٦، و حلية العلماء ٧: ٢٧٢، و السراج الوهاج: ٥٧٨، و مغني المحتاج ٤: ٣٤٠، و المجموع ١٨: ٦٤ و ٦٥، و الحاوي الكبير ١٥: ٤١٩.
[٢] حلية العلماء ٧: ٢٧٢، و الحاوي الكبير ١٥: ٤١٩، و المجموع ١٨: ٦٤.
[٣] الام ٧: ٧٩، و مختصر المزني: ٢٩٦، و حلية العلماء ٧: ٢٦٤، و المجموع ١٨: ٥٥ و ٥٦، و السراج الوهاج: ٥٧٨، و مغني المحتاج ٤: ٣٣٨، و المبسوط ٨: ١٨١، و اللباب ٣: ١٤٢، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٥٠، و شرح فتح القدير ٤: ٥٠.
[٤] المبسوط ٨: ١٨١، و اللباب ٣: ١٤٢، و الهداية ٤: ٥٠، و شرح فتح القدير ٤: ٥٠، و حلية العلماء ٧: ٢٦٥، و المجموع ١٨: ٥٦.
[٥] الام ٧: ٧٩، و حلية العلماء ٧: ٢٦٤، و المجموع ١٨: ٥٤ و ٥٥، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٢٢.