الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٧ - كتاب الأيمان
ثابت كما يقوله، و خيار الشرط مجمع عليه.
مسألة ٧٢: إذا حلف: لا يأكل الرؤوس،
حنث بأكل رءوس البقر و الغنم و الإبل، و لا يحنث بأكل رءوس العصافير و الطيور و الحيتان و الجراد.
و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: يحنث برؤوس البقر و الغنم، و لا يحنث برؤوس الإبل، لأن العادة فيهما [٢].
و قال أبو يوسف و محمد: يحنث برؤوس الغنم لا غير، لأن العرف يصرف إليها [٣].
دليلنا: أن اسم الرؤوس يقع على جميع ما ذكرناه، فوجب أن يحنث بجميعها، لأن تخصيصها يحتاج إلى دليل، و لا يلزمنا مثل ذلك فيما خصصناه، لأنا أخرجنا ذلك بدليل، و هو الإجماع على أن ما لم نعتبره ليس بمعتبر أصلا و لا دليل على تخصيص ما قالوه.
مسألة ٧٣: إذا حلف: لا يأكل لحما،
فأكل لحم النعم و الصيد
[١] مختصر المزني: ٢٩٦، و الوجيز ٢: ٢٢٧، و السراج الوهاج: ٥٧٧، و مغني المحتاج ٤: ٣٣٥، و المجموع ١٨: ٦٢، و حلية العلماء ٧: ٢٦٩، و النتف ١: ٣٩٨، و الحاوي الكبير ١٥: ٤١١.
[٢] النتف ١: ٣٩٨، و بدائع الصنائع ٣: ٥٩، و اللباب ٣: ١٤٥، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٥٢، و الهداية ٤: ٥٢، و تبيين الحقائق ٣: ١٣٠، و الفتاوى الهندية ٢: ٨٧ و ١١٦، و حلية العلماء ٧: ٢٦٩، و المجموع ١٨: ٦٢، و الحاوي الكبير ١٥: ٤١٢.
[٣] النتف ١: ٣٩٨، و اللباب ٣: ١٤٥، و الهداية ٤: ٥٢، و بدائع الصنائع ٣: ٥٩، و شرح فتح القدير ٤: ٥٢، و تبيين الحقائق ٣: ١٣٠، و الفتاوى الهندية ٢: ٨٧ و ١١٦، و حلية العلماء ٧: ٢٧٠، و المجموع ١٨: ٦٢، و الحاوي الكبير ١٥: ٤١٢.