الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٠ - المسألة الثالثة الأقوال في توالي العمرتين و ما يجب من الفصل بينهما و عدمه
قال: إذا دخل فليدخل ملبيا و إذا خرج فليخرج محلا. قال: و لكل شهر عمرة. فقلت يكون أقل؟ فقال: في كل عشرة أيام عمرة. ثم قال و حقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر. قلت: و لم ذاك؟ قال:
كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه».
و رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله [١].
و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: لكل شهر عمرة».
و عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال:
«العمرة في كل سنة مرة».
و في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٤] و في الصحيح ايضا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [٥] قال: «لا يكون عمرتان في سنة».
و ما رواه الصدوق (قدس سره) عن إسحاق بن عمار في الموثق [٦] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة».
و عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) [٧] قال: «في كل شهر عمرة. قال: قلت: يكون أقل من ذلك؟ قال:
[١] الوسائل الباب ٦ من العمرة.
[٢] الوسائل الباب ٦ من العمرة.
[٣] الوسائل الباب ٦ من العمرة.
[٤] الوسائل الباب ٦ من العمرة.
[٥] الوسائل الباب ٦ من العمرة.
[٦] الوسائل الباب ٦ من العمرة.
[٧] الفقيه ج ٢ ص ٢٧٨ و الوسائل الباب ٦ من العمرة.