الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٠ - المسألة الرابعة دخول وقت الفريضة حال السعي
عليهما مسجد؟».
و ما رواه في الموثق عن الحسن بن علي بن فضال [١] قال: «سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليه السلام) فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر؟ فقال: صل ثم عد فأتم سعيك».
و عن محمد بن الفضيل [٢] «انه سأل محمد بن علي الرضا (عليه السلام) فقال له: «سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك.».
و عن صفوان في الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق [٣] قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام. قال: ان أجابه فلا بأس».
و زاد في الفقيه [٤]: «و لكن يقضى حق الله أحب الي من ان يقضى حق صاحبه».
أقول: في هذه الزيادة إشكال لما تقدم في اخبار قطع الطواف لحاجة أخيه المسلم [٥] من الدلالة الصريحة على أفضلية السعي في حاجة أخيه على الطواف. و يمكن الجمع بحمل تلك الأخبار على حاجة يضر فوتها بالطواف و هذا الخبر على ما لا يفوت بالتأخير. و اما الحمل على ان أفضلية الإتمام
[١] الوسائل الباب ١٨ من السعي.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من السعي.
[٣] الوسائل الباب ١٩ من السعي.
[٤] ج ٢ ص ٢٥٨ و التهذيب ج ٥ ص ٤٧٢ و ٤٧٣ و الوسائل الباب ١٩ من السعي.
[٥] الوسائل الباب ٤١ و ٤٢ من الطواف.