الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٣ - المسألة السادسة لو زاد في الطواف سهوا فهل يكمله أسبوعين أو يعيده؟
الى الصفا و المروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع فصلى ركعتين للأسبوع الآخر».
و روى الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة مرسلا [١] قال:
«قال (عليه السلام): من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط».
و في كتاب الفقه الرضوي [٢] قال: «فان سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط، و صل عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا و المروة، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف. و اعلم ان الفريضة هو الطواف الثاني، و الركعتين الأولتين لطواف الفريضة، و الركعتين الآخرتين للطواف الأول، و الطواف الأول تطوع».
أقول: و هذه الرواية هي التي أشار إليها الصدوق في الفقيه [٣] بقوله: «و في خبر آخر.» كما قدمنا نقله عنه.
و من ما يدل على ما قدمنا نقله عن المقنع
ما رواه في الكافي [٤] عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال: «قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ. قلت:
فإنه طاف و هو متطوع ثماني مرات و هو ناس؟ قال: فليتمه طوافين
[١] الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
[٢] ص ٢٧.
[٣] ج ٢ ص ٢٤٨، و الوسائل الباب ٣٤ من الطواف الرقم ١٤.
[٤] ج ٤ ص ٤١٧، و الوسائل الباب ٣٣ و ٣٤ من الطواف.