الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٦ - الرابعة وقت الإحرام لحج القران و الإفراد
أصحابه [١] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس؟ فقال:
لا بأس. الحديث».
و قد تقدم تمامه في صدر المسألة الأولى.
الرابعة [وقت الإحرام لحج القران و الإفراد]
- ما تقدم من الأحكام في المسائل المتقدمة كله مختص بحج التمتع، و أما الكلام في القارن و المفرد فلم يتعرض له أصحابنا في البحث.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك- بعد نقل قول المصنف: فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية- ما هذا نصه: خص المتمتع بالذكر لأن استحباب الإحرام يوم التروية موضع وفاق بين المسلمين. و أما القارن و المفرد فليس فيه تصريح من الأكثر، و قد ذكر بعض الأصحاب أنه كذلك و هو ظاهر إطلاق بعضهم. و في التذكرة نقل الحكم في المتمتع عن الجميع ثم نقل خلاف العامة في وقت إحرام الباقي هل هو كذلك أم في أول ذي الحجة [٢]. انتهى.
أقول: و في المنتهى نحو ما نقله في التذكرة، فإنه قال بعد الكلام في المتمتع: أما المكي فذهب مالك إلى انه يستحب أن يهل بالحج من المسجد بهلال ذي الحجة، و روى عن ابن عمر و ابن عباس و طاوس و سعيد بن
[١] التهذيب ج ٥ ص ١٧٦ و الوسائل الباب ٣ من إحرام الحج و الوقوف بعرفة. و قول المصنف «. الحديث» يبتنى على ان للحديث تتمة و قد بينا ما في ذلك في التعليقة ١ ص ٣٤٦.
[٢] راجع المغني ج ٣ ص ٤٠٤ طبع عام ١٣٦٨.