الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٤ - المسألة الرابعة حكم القران في الطواف
و الأربعة. فنظرت اليه، فقال: اني مع هؤلاء» [١].
و ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب [٢] عن صفوان و البزنطي قالا: «سألناه عن قرآن الطواف أسبوعين و الثلاثة. قال: لا إنما هو سبوع و ركعتان. و قال: كان ابي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن، و انما كان ذلك منه لحال التقية» [٣].
و ما رواه في التهذيب [٤] في الصحيح عن صفوان عن احمد بن محمد ابن ابي نصر قال: «سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن. فقال: لا إلا أسبوع و ركعتان، و إنما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لانه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية» [٥].
و ما رواه الشيخ في التهذيب [٦] عن زرارة في الصحيح قال: «طفت مع ابي جعفر (عليه السلام) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا و عشرين ركعة و صليت معه».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة [٧] قال: «ربما طفت مع ابي جعفر (عليه السلام)- و هو ممسك بيدي- الطوافين و الثلاثة، ثم ينصرف و يصلي الركعات ستا».
و روى عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد [٨] بسنده
[١] المغني ج ٣ ص ٣٤٦ طبع مطبعة العاصمة.
[٢] ج ٥ ص ١١٥، و الوسائل الباب ٣٦ من الطواف.
[٣] المغني ج ٣ ص ٣٤٦ طبع مطبعة العاصمة.
[٤] ج ٥ ص ١١٦، و الوسائل الباب ٣٦ من الطواف.
[٥] المغني ج ٣ ص ٣٤٦ طبع مطبعة العاصمة.
[٦] ج ٥ ص ٤٧٠، و الوسائل الباب ٣٦ من الطواف.
[٧] الوسائل الباب ٣٦ من الطواف.
[٨] الوسائل الباب ٣٦ من الطواف.