الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٢ - الأولى بيان حد المشعر و ركنية الوقوف به
المقام الثاني في الكيفية
و فيه مسائل
الأولى [بيان حد المشعر و ركنية الوقوف به]
- يجب بعد النية الوقوف بالمشعر، و حده كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار [١] من انه من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. و هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره في المنتهى.
و يدل عليه زيادة على الصحيحة المذكورة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [٢] «انه قال للحكم بن عيينة:
ما حد المزدلفة؟ فسكت: فقال أبو جعفر (عليه السلام): حدها ما بين المأزمين إلى الجبل الى حياض محسر».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٣] في حديث قال: «و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة».
و في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين».
و نحوها موثقة إسحاق ابن عمار [٥].
و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى المأزمين،
لما رواه الكليني (رحمه الله) في الموثق عن سماعة [٦] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين».
[١] الوسائل الباب ٨ من الوقوف بالمشعر.
[٢] الوسائل الباب ٨ من الوقوف بالمشعر.
[٣] و هو حديث معاوية و الحلبي المتقدم ص ٤٢٨.
[٤] الوسائل الباب ٨ من الوقوف بالمشعر.
[٥] الوسائل الباب ٨ من الوقوف بالمشعر.
[٦] الوسائل الباب ٩ من الوقوف بالمشعر.