الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٤ - الثانية الوقوف الاختياري و الاضطراري بعرفة
في الصحيح أو الحسن عنه ايضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) [١] في حديث قال: «و قال في رجل أدرك الامام و هو بجمع. فقال: ان ظن انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و ان ظن انه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع، فقد تم حجه».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات. فقال: ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، و ان قدم و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فان الله تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل ان يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحج من قابل».
و عن إدريس بن عبد الله [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي ان مضى الى عرفات ان يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها. فقال: ان ظن ان يدرك الناس بجمع قبل
[١] الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤ و الفروع ج ٤ ص ٤٧٦ و الوسائل الباب ٢٢ من الوقوف بالمشعر. راجع التعليقة ١ على هذا الحديث في الطبعة الحديثة من الوسائل.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٢٨٩ و الوسائل الباب ٢٢ من الوقوف بالمشعر.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٢٨٩ و الوسائل الباب ٢٢ من الوقوف بالمشعر.