الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٤ - تذنيب حكم باعث الهدي تطوعا
ثم يتجردان، و ان بعثا بهما من أفق من الآفاق و أعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كل ما يجتنب المحرم، إلا انه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا».
و رواية أبي الصباح الكناني [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم، و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون فيه. فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله. فقلت: أ رأيت إن أخلفوا في ميعادهم و ابطأوا في السير، عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال:
لا، و يحل في اليوم الذي واعدهم».
و رواه الشيخ في التهذيب [٢] في الصحيح عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام). الحديث كما قدمناه».
و رواية سلمة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] «ان عليا (عليه السلام) كان يبعث بهديه ثم يمسك عن ما يمسك عنه المحرم، غير انه لا يلبي، و يواعدهم يوم ينحر بدنة فيحل».
و روى في من لا يحضره الفقيه [٤] مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام): ما يمنع أحدكم ان يحج كل سنة؟ فقيل له:
لا يبلغ ذلك أموالنا. فقال: اما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن
[١] الكافي ج ٤ ص ٥٣٩، و الوسائل الباب ٩ من الإحصار و الصد.
[٢] ج ٥ ص ٤٢٤، و الوسائل الباب ٩ من الإحصار و الصد.
[٣] الكافي ج ٤ ص ٥٤٠، و الوسائل الباب ٩ من الإحصار و الصد.
[٤] ج ٢ ص ٣٠٦، و الوسائل الباب ٩ من الإحصار و الصد.