الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧١
الإقامة بمنى أيام التشريق، ثم الإتيان بالعمرة التي يتحلل بها، و استدلوا على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [١] و قد تقدم [٢] في المسألة الرابعة من المطلب الثاني في العمرة المفردة ما يؤذن بقولهم بالوجوب، كما هو ظاهر الخبر المذكور.
و
سادسها:
ان ظاهر الاخبار المذكورة هو وجوب العدول إلى العمرة و التحلل في أشهر الحج، و لا سيما صحيحة معاوية بن عمار و رواية داود الرقي [٣] المصرحتين بالإتيان بها بعد أيام التشريق. و الأصحاب قد ذكروا هنا انه لو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به فهل يجوز له ذلك أم لا؟ صرح جملة: منهم: العلامة و الشهيد بعدم الجواز، و لا ريب انه ظاهر الاخبار المذكورة، لدلالتها على الأمر بالعدول الذي هو حقيقة في الوجوب فلا يجوز البقاء حينئذ.
و
سابعها:
ان ظاهر الاخبار المذكورة توقف تحلله على الإتيان بأفعال العمرة، فلو رجع الى بلاده و لم يأت بها، فلا إشكال في بقائه على إحرامه و لو تعذر عليه العود لخوف الطريق فهو مصدود عن إكمال العمرة، فله التحلل بالذبح و التقصير في بلده. و لو عاد قبل التحلل لم يحتج الى تجديد إحرام مستأنف من الميقات و ان طال الزمان، ثم يأتي بأفعال العمرة الواجبة عليه، ثم يأتي بعدها بما أراد من النسك.
الخامسة [استحباب التقاط حصى الجمار من المشعر و شروطه]
- يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، و هي سبعون
[١] برقم ٣ ص ٤٦٣.
[٢] ص ٣٢٤ و ٣٢٥.
[٣] المتقدمتين ص ٤٦٣.