الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٦ - الثاني- في من قطعه لدخول البيت
التفصيل الذي ذكروه.
بقي الكلام في الرواية الثالثة [١] حيث تضمنت ترك بعض طوافه و هو مجمل، و قد أمر (عليه السلام) بالبناء فيها، و الحمل على ما ذكر في تلك الرواية من الشوط الواحد غير بعيد. إلا ان الظاهر ان مورد هذه الرواية خارج عن ما نحن فيه. و سيأتي الكلام فيها ان شاء الله (تعالى) قريبا. و الله العالم.
الثاني- في من قطعه لدخول البيت
فإنه يجب عليه ما تقدم من التفصيل بتجاوز النصف و عدمه. و الاشكال فيه كما في سابقه، فاني لم أقف في الاخبار هنا ايضا على ما يدل على ذلك.
و منها:
صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال:
«سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، و خالف السنة».
و صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] «في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها؟ قال يستقبل طوافه».
و صحيحة ابن مسكان [٤] قال: «حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال: نقض طوافه و خالف السنة، فليعد».
و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر البزنطي
[١] ص ٢١٣ الرقم ٣.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ١١٨، و الوسائل الباب ٤١ من الطواف.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٢٤٧، و الوسائل الباب ٤١ من الطواف.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ١١٨، و الوسائل الباب ٤١ من الطواف.