الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٥ - المسألة الثالثة تذكر المتمتع نقص السعي بعد الإحلال
آخر».
و رواه الصدوق (قدس سره) مرسلا [١].
و عن سعيد بن يسار في الصحيح [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ثم رجع الى منزله و هو يرى انه قد فرغ منه، و قلم أظافيره و أحل، ثم ذكر انه سعى ستة أشواط؟ فقال لي: يحفظ انه سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما. فقلت:
دم ما ذا؟ قال: بقرة. قال: و ان لم يكن حفظ انه سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط، ثم ليرق دم بقرة».
و في كتاب الفقه الرضوي [٣]: و ان سعيت ستة أشواط و قصرت، ثم ذكرت بعد ذلك انك سعيت ستة أشواط، فعليك ان تسعى شوطا آخر و ان جامعت أهلك و قصرت سعيت شوطا آخر و عليك دم بقرة.
و قال في المسالك بعد نقل رواية سعيد المذكورة: و في معناها رواية معاوية ابن عمار عنه (عليه السلام) و زاد «قصر» [٤] و لم أقف بعد التتبع على رواية معاوية بن عمار بهذا المعنى [٥] و لا نقلها ناقل غيره (قدس سره).
[١] الوسائل الباب ١٤ من السعي.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ١٥٣ و الوسائل الباب ١٤ من السعي.
[٣] ص ٢٨.
[٤] هذا نهاية كلام صاحب المسالك.
[٥] من المحتمل ان مراد صاحب المسالك برواية معاوية بن عمار هي التي تقدمت في كلام المصنف و قدمنا انها محل الخلاف بين الوافي و الوسائل في انها من كلام الشيخ أو من تتمة الحديث، مع اعتبار الباقي الذي لم يحكه في الوافي جزء من الحديث ايضا لا من كلام الشيخ. راجع التهذيب ج ٥ ص ١٥٣ الرقم ٥٠٣.