الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٦ - ثانيها و ثالثها- البدأة بالصفا و الختم بالمروة
الابتداء و أصابعه يلصقها بالصفا موضع العقب بعد العود فضلا عن ركوب الدرج، بل يكفى فيه الأمر العرفي، فإنه يصدق بالقرب من الصفا و المروة و ان كان بدون هذا الوجه الذي ذكروه. و قوله في المدارك: «خصوصا مع استحضار النية الى ان يتجاوز الدرج» من ما ينبه على ان مرادهم بالنية انما هو الحديث النفسي و التصوير الفكري كما تقدم تحقيقه، و بينا انه ليس هو النية حقيقة.
و
ثانيها و ثالثها- البدأة بالصفا و الختم بالمروة
، و هو قول كافة أهل العلم من الخاصة و العامة [١] و النصوص به مستفيضة [٢] و ستأتي جملة منها في الباب، و منها-
قوله (عليه السلام) في موثقة معاوية بن عمار [٣]: «تبدأ بالصفا و تختم بالمروة ثم قصر. الحديث».
و منها-
صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [٤] المتضمنة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال حين فرغ من طوافه و ركعتيه: ابدأوا بما بدأ الله به من إتيان الصفا. الحديث.
و يدل على ذلك الأخبار الدالة على ان من بدأ بالمروة أعاد عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا [٥] و ما ذلك الا لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه.
و من الاخبار في ذلك
ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن
[١] المغني ج ٣ ص ٤٠٦ طبع مطبعة المنار.
[٢] الوسائل الباب ٦ و ١٠ من السعي.
[٣] الوسائل الباب ٦ من السعي.
[٤] ص ٢٦٠.
[٥] الوسائل الباب ١٠ من السعي.