الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١١ - الثالث- الاضطراريان
و خرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر و حده دون اختياري عرفة وحده، و لعله
لقول الصادق (عليه السلام) [١]: «الوقوف بالمشعر فريضة و بعرفة سنة».
و قوله (عليه السلام) [٢]: «إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج».
و يعارض بما اشتهر من
قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الحج عرفة» [٣].
و «أصحاب الأراك لا حج لهم» [٤].
أقول: و من هذا الكلام يظهر ان مستندهم في القول بالاجتزاء باختياري عرفة انما هو الخبر المذكور عنه (صلى الله عليه و آله) في الموضعين. و لا يخفى ما فيه من الإجمال الموجب لضعف الاستدلال. و ما ذكرناه من الخبرين المتقدمين أظهر دلالة و أوضح مقالة.
الثالث- الاضطراريان
، و الأظهر إدراك الحج بإدراكهما، كما صرح به الشيخ في كتابي الاخبار، و استقربه في المختلف و اختاره المحقق في الشرائع، و السيد السند في المدارك.
لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن العطار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر،
[١] الوسائل الباب ١٩ من إحرام الحج و الوقوف بعرفة. و اللفظ:
«. و الوقوف بعرفة سنة».
[٢] الوسائل الباب ٢٣ و ٢٥ من الوقوف بالمشعر و اللفظ: «فقد فاتك الحج».
[٣] مستدرك الوسائل الباب ١٨ من إحرام الحج و سنن البيهقي ج ٥ ص ١٧٣.
[٤] الوسائل الباب ١٩ من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
[٥] الوسائل الباب ٢٤ من الوقوف بالمشعر.