الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٥ - المسألة الرابعة حكم القران في الطواف
عن علي بن جعفر «انه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطوف السبوع و أسبوعين، فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له ان يطوف أسبوعا، هل يصلح ذلك؟ قال: لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم ليطف ما أحب».
و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله [١].
و عنه عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يطوف الطوافين و الثلاثة و لا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي لها جميعا؟ قال: لا بأس، غير انه يسلم في كل ركعتين».
و عنه عن علي بن جعفر [٣] قال: «رأيت أخي (عليه السلام) يطوف أسبوعين و الثلاثة فيقرنها، غير انه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع، و يأتي الحجر فيستلمه، ثم يطوف».
و عنه عن علي بن جعفر [٤] قال: «رأيت أخي (عليه السلام) مرة طاف و معه رجل من بني العباس، فقرن ثلاثة أسابيع لم يقف فيها، فلما فرغ من الثالث و فارقه العباسي، وقف بين الباب و الحجر قليلا، ثم تقدم فوقف قليلا، حتى فعل ذلك ثلاث مرات».
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [٥] في حديث قال: «و لا قران بين أسبوعين في فريضة و نافلة».
أقول: ما ذكره في المدارك و كذا غيره- من الاستناد في كراهة القران في الفريضة إلى صحيحة زرارة الأولى، حيث قال فيها: «إنما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين في الفريضة» و مثلها رواية عمر بن يزيد-
[١] الوسائل الباب ٣٦ من الطواف.
[٢] الوسائل الباب ٣٦ من الطواف.
[٣] الوسائل الباب ٣٦ من الطواف.
[٤] الوسائل الباب ٣٦ من الطواف.
[٥] الوسائل الباب ٣٦ من الطواف.