الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٩ - ثانيها هل يجب الهدي على من فاته الحج؟
كان الحج تطوعا، و به قال ابن عباس و ابن الزبير و مروان و أصحاب الرأي [١] ثم نقل احتجاجهم
بقول النبي (صلى الله عليه و آله) [٢]: «من فاته الحج فليتحلل بعمرة، و عليه الحج من قابل».
و لأن الحج يلزم بالشروع فيه فيكون حكمه حكم الواجب.
و على ما ذكرناه تكون رواية داود الرقي [٣] محمولة على الحج المندوب، و انه يجب ان يتحلل منه بالهدي، ثم بعد إحلاله فان اتى بالعمرة فلا حج عليه من قابل، و ان لم يأت بها وجب عليه القضاء. و كل من وجوب الهدى و وجوب القضاء انما خرج مخرج التقية.
قال في المدارك: و هل يجب الهدي على فائت الحج؟ قيل لا و هو المشهور بين الأصحاب، تمسكا بمقتضى الأصل السالم. و حكى الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوب، لورود الأمر به في رواية داود الرقي [٤] و هي ضعيفة السند، فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل. انتهى.
و فيه ان صحيحة ضريس [٥] المنقولة من كتاب من لا يحضره الفقيه قد اشتملت على ذكر الهدي ايضا، و به يظهر ان مجرد طعنه في رواية داود لا يقطع مادة الإشكال، بناء على هذا الاصطلاح الواضح الاختلال،
[١] المغني ج ٣ ص ٥٢٨ و ٥٢٩ طبع عام ١٣٦٨.
[٢] المغني ج ٣ ص ٥٢٨ طبع عام ١٣٦٨ عن الدارقطني عن ابن عباس عن رسول الله (ص) و اللفظ: «من فاته عرفات فاته الحج فليحل بعمرة و عليه الحج من قابل».
[٣] المتقدمة برقم ٤ ص ٤٦٣.
[٤] المتقدمة برقم ٤ ص ٤٦٣.
[٥] المتقدمة برقم ١ ص ٤٦٤.