الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٥ - المسألة الأولى حكم ترك السعي عامدا و ناسيا
ليس على النساء أذان. الى ان قال: و لا الهرولة بين الصفا و المروة».
الى غير ذلك من الأخبار.
و اما الصعود على الصفا فالأخبار الواردة به و ان كان موردها الرجال كسائر الأحكام الا انه لا يظهر منها الاختصاص بهم ليكون ذلك ساقطا عن النساء.
الرابع [استحباب تحريك الدابة]
- لو سعى راكبا استحب له ان يحرك دابته شيئا. و يدل عليه
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«ليس على الراكب سعى و لكن ليسرع شيئا».
(المطلب الثالث) في الأحكام
و فيه مسائل:
المسألة الأولى [حكم ترك السعي عامدا و ناسيا]
- السعي ركن فمن تركه عامدا بطل حجه، و هو مجمع عليه بين علمائنا كما حكاه في التذكرة و المنتهى. و يدل عليه جملة من الاخبار:
فأما ما يدل على وجوبه و فرضه فهو
ما رواه في الكافي [٢] في الحسن عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السعي بين الصفا و المروة فريضة أو سنة؟ فقال:
فريضة. قلت: أو ليس إنما قال الله (عز و جل):
[١] الوسائل الباب ١٧ من السعي.
[٢] ج ٤ ص ٤٣٥ و التهذيب ج ٥ ص ١٤٩ و الوسائل الباب ١ من السعي.