الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٧ - الثاني هل تحرم محرمات الإحرام على باعث الهدي تطوعا؟
الشرعية أمور متلقاة من الشارع، فمتى ثبت الحكم عنه و لا معارض له فالخروج عنه بمجرد التشهي غير جيد. و استفاضة الاخبار في باب الإحرام و دخول الحرم بتحريم تلك الأشياء لا يقتضي التخصيص بهما و انه لا يحرم في صورة غيرهما، بل كما ثبت ذلك الحكم بالاخبار ثبت هذا، و ان كان ذلك أشد اشتهارا، لاعتضاده بالكتاب [١] و الإجماع من الخاصة و العامة [٢]. على ان نظير هذه المسألة غير عزيز في الاخبار و في كلامهم، فان الآيات [٣] و الروايات [٤] قد استفاضت و اتفقت على ان ما يخلفه الميت من الأموال فهو للورثة إلا مع الوصية أو الدين، مع انه قد ورد في الحبوة بعض الاخبار [٥] التي هي أقل من هذه الاخبار، فخصصوا بها إطلاقات الكتاب و السنة، و استثنوا تلك الأشياء المذكورة فيها و جعلوها للولد الأكبر. و مثله في قولهم بانعقاد الإحرام قبل الميقات بنذره، مع استفاضة الروايات بأن الإحرام لا يكون إلا من الميقات [٦]، و قولهم بان النذر لا ينعقد إلا إذا
[١] يرجع في ذلك الى كنز العرفان في فقه القرآن ج ١ ص ٣٢١ الى ٣٣٦ طبع طهران.
[٢] يرجع في ذلك الى المغني لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص ٢٦٧ الى ص ٣٢٠ و ص ٤٤١ الى ص ٤٦٩ طبع مطبعة العاصمة.
[٣] يرجع في ذلك الى كنز العرفان في فقه القرآن ج ٢ ص ٣٢٣ الى ٣٣٧ طبع طهران.
[٤] الوسائل الباب ١٣ من الدين، و الباب ٢٨ من الوصايا، و كتاب الفرائض و المواريث.
[٥] الوسائل الباب ٣ من ميراث الأبوين و الأولاد.
[٦] الوسائل الباب ١ و ٩ و ١١ من المواقيت في الحج.