الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٢ - المسألة العاشرة أحكام العمرة في كلام الشهيد في الدروس و التعليق عليه
وقوعها في السنة، و انما المستفاد منها وجوبها خاصة.
أقول: و هو الظاهر من الاخبار التي قدمناها في صدر هذا المطلب، و منها:
قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار [١]:
«العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع.».
و نحوها صحيحة زرارة بن أعين المذكورة ثمة أيضا [٢] و غيرها.
و قيل ان كلا منهما لا يجب الا مع الاستطاعة للآخر.
قال في المسالك بعد نقل القولين المذكورين: و فصل ثالث فأوجب الحج مجردا عنها و شرط في وجوبها الاستطاعة للحج. و هو مختار الدروس.
ثم ان ما ذكره في المدارك- من انه ليس في ما وصل اليه من الروايات دلالة. من ما ينافيه ما قدمنا نقله في المسألة الرابعة [٣]
من قول أبي عبد الله (عليه السلام) في المرسلة التي نقلها الشيخ عن أصحابنا و غيرهم: «ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج.
الحديث».
فان ظاهره ان محلها الموظف لها بعد الحج و ان جاز تأخيره إلى أول المحرم كما دل عليه عجز الخبر. و الوظائف الشرعية يجب الوقوف فيها على النقل، و التجاوز الى غيره يحتاج الى دليل. فما ذكره في هذا المقام- و صرح به أيضا في موضع آخر من قوله: و قد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجب على القارن و المفرد تأخير العمرة عن الحج، و في استفادة ذلك من الاخبار نظر. انتهى- محل اشكال.
[١] الفروع ج ٤ ص ٢٦٥ و الوسائل الباب ١ من العمرة.
[٢] ص ٣١١.
[٣] ص ٣٢٥ و ٣٢٦.