الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٠ - الخامس صلاة الطواف في الأوقات التي لا تبتدأ فيها النوافل
محمد بن مسلم [١] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس. قال:
وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب».
و في الصحيح أو الحسن عن رفاعة [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أ يصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، اما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف».
و في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [٣] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فات مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين. الى ان قال: و هاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخرهما ساعة تطوف و تفرغ فصلهما».
و في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) [٤] قال: «ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة».
و ما رواه الشيخ (رحمه الله) عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن ركعتي طواف الفريضة. قال:
لا تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل».
و اما
ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح [٦]- قال: «سألت أبا جعفر
[١] الوسائل الباب ٧٦ من الطواف.
[٢] الوسائل الباب ٧٦ من الطواف.
[٣] الوسائل الباب ٧٦ من الطواف.
[٤] الوسائل الباب ٧٦ من الطواف.
[٥] الوسائل الباب ٧٦ من الطواف.
[٦] التهذيب ج ٥ ص ١٤١، و الوسائل الباب ٧٦ من الطواف.