الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٣ - الثالثة جماع المعتمر قبل التقصير و بعده
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: ينحر جزورا و قد خفت ان يكون قد ثلم حجه» و زاد في الكافي و الفقيه: «ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه».
و ما رواه الشيخ في الصحيح بالإسناد المتقدم عن معاوية بن عمار [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: عليه دم شاة».
و ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «قلت: متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر؟ قال: عليه دم شاة».
و لو واقعها بعد التقصير فلا شيء عليه، لما تقدم [٣] من الاخبار الدالة على الإحلال بذلك.
و يدل عليه ايضا خصوص
ما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون [٤] قال:
«قدم أبو الحسن متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و اتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج و خرج».
و الظاهر ان مستند ما ذكره الأصحاب من التفصيل المتقدم ذكره نقلا عن المنتهى هو الجمع بين اخبار الجزور و البقرة و الشاة بالحمل على الموسر
[١] لم نجد هذه الرواية في مظانها في كتب الحديث.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ١٦١ و الوسائل الباب ١٣ من كفارات الاستمتاع.
[٣] ص ٢٩٦.
[٤] الوسائل الباب ٢٠ من أقسام الحج و الباب ٨ من التقصير.
و الشيخ يرويه عن الكليني.