الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٣ - الأول- في من نقص عدد طوافه
من انه ان تجاوز النصف رجع و أتم، و لو عاد إلى أهله استناب، و لو كان دونه استأنف.
و لم أقف له على دليل في الاخبار، و الموجود فيها من ما يتعلق بذلك
ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحسن بن عطية [١] قال: «سأله سليمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله (عليه السلام): و كيف طاف ستة أشواط؟ قال:
استقبل الحجر و قال الله أكبر، و عقدا واحدا. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يطوف شوطا. فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه».
و في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال:
«قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر؟ قال:
يعيد ذلك الشوط».
و روى المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثم خرج الى الصفا فطاف بين الصفا و المروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟
قال: يرجع الى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع الى الصفا و المروة
[١] التهذيب ج ٥ ص ١٠٩، و الكافي ج ٤ ص ٤١٨، و الفقيه ج ٢ ص ٢٤٨، و الوسائل الباب ٣٢ من الطواف.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ١٠٩، و الوسائل الباب ٣١ من الطواف.
[٣] الكافي ج ٤ ص ٤١٨، و التهذيب ج ٥ ص ١٠٩ و ١١٠ عن الكليني، و الفقيه ج ٢ ص ٢٤٨، و الوسائل الباب ٣٢ من الطواف.