الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٣ - الأولى بيان حد المشعر و ركنية الوقوف به
و الأصحاب ذكروا الارتفاع الى الجبل، و استدلوا بالرواية. و هو كما ترى، فإن المأزمين أحد الحدود و الجبل حد آخر، كما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة [١] و جوز الشهيدان و جماعة الارتفاع الى الجبل اختيارا. و فيه ان صحيحة زرارة المذكورة قد دلت على انه أحد حدود المشعر الخارجة عنه.
و هو ركن من أركان الحج من تركه عامدا بطل حجه.
و من الاخبار في ذلك
ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «الوقوف بالمشعر فريضة. الحديث».
و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و ان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع».
و روى الشيخ عن عمران و عبيد الله ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج».
و في الموثق عن يونس بن يعقوب [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى الى منى فرمى
[١] ص ٤٣٢.
[٢] الوسائل الباب ١٩ من إحرام الحج و الباب ٤ من الوقوف بالمشعر.
[٣] الوسائل ٤ و ٢١ من الوقوف بالمشعر.
[٤] الوسائل الباب ٢٣ و ٢٥ من الوقوف بالمشعر.
[٥] الوسائل الباب ٢١ من الوقوف بالمشعر.