الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٨ - الثانية وقت الإفاضة من المشعر
الشمس- كيما نغير» و انما أفاض رسول الله (صلى الله عليه و آله) خلاف أهل الجاهلية، كانوا يفيضون بإيجاف الخيل و إيضاع الإبل، فأفاض رسول الله (صلى الله عليه و آله) خلاف ذلك بالسكينة و الوقار و الدعة، فأفض بذكر الله تعالى و الاستغفار و حرك به لسانك. الحديث».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [١]: «و إياك ان تفيض منها قبل طلوع الشمس، و لا من عرفات قبل غروبها، فيلزمك الدم. و روى انه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح و بان في الأرض أخفاف البعير و آثار الحوافر».
و المفهوم من ما عدا عبارة كتاب الفقه من الاخبار المذكورة هو انه يجوز التعجيل في الإفاضة قبل طلوع الشمس و التأخير. الا أن الأول أفضل و هذه الاخبار مستند الشيخ و من تبعه. و عبارة كتاب الفقه صريحة في مذهب الصدوقين بل عبارتاهما انما أخذتا من هذه العبارة كما عرفت في غير موضع من ما تقدم، و ان غير الأسلوب في عبارة الفقيه. و اما عبارة أبيه في الرسالة فهي حذو عبارة الكتاب الا في تفسيره الدم بدم شاة [٢] و هو (عليه السلام) بعد ان افتى بهذه العبارة نسب القول الآخر الذي دلت عليه الاخبار المذكورة إلى الرواية. و ربما أشعر ذلك بكون الرواية بذلك انما خرجت مخرج التقية، حيث انه (عليه السلام) اعترف بأن ذلك مروي عن آبائه (عليهم السلام) و مع ذلك عدل عنه و أوجب التأخير إلى طلوع الشمس، و الدم على من خالف ذلك، و جعل الحكم هنا كالحكم في عرفات لو أفاض منها قبل الغروب.
[١] ص ٢٨.
[٢] كلمة «بدم شاة» في المخطوطة.