الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٧ - الأولى وجوب التقصير على المعتمر المتمتع
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل [١]: قال «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) أحل من عمرته و أخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار الى شاربه فأخذ منه الحجام، ثم أشار الى أطراف لحيته. فأخذ منه ثم قام».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن و في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج و حفص بن البختري و غيرهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢] «في محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض؟
قال يجزئه».
و عن الحسين بن أسلم [٣] قال: «لما أراد أبو جعفر- يعني: ابن الرضا (عليهما السلام)- ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس، فقال له: ابدأ بالناصية. فبدأ بها».
و المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجزئ مسمى التقصير.
قال في المنتهى: و ادنى التقصير ان يقص شيئا من شعره و لو كان يسيرا، و أقله ثلاث شعرات لأن الامتثال يحصل به فيكون مجزئا.
و لما رواه الشيخ (قدس سره) في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من
[١] الوسائل الباب ١٠ من التقصير.
[٢] الوسائل الباب ٣ من التقصير.
[٣] الوسائل الباب ١٠ من التقصير.
[٤] الكافي ج ٤ ص ٤٣٩ و الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ الرقم ٦ و التهذيب ج ٥ ص ١٥٨ و الوسائل الباب ٢ من التقصير.