الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٥ - السابعة مبدأ التلبية و الجهر بها في إحرام الحج
فإذا انتهى الى الردم و أشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية. و قال أبو الصلاح: ثم يلبى مستسرا فإذا نهض به بعيره أعلن بالتلبية، و ان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود، فإذا انتهى الى الرقطاء دون الردم و أشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار ما تقدم من صحيحة معاوية ابن عمار، و ظاهرها ان مبدأ التلبية إذا انتهى الى الروحاء دون الردم فإذا انتهى الى الردم و أشرف على الأبطح رفع صوته بها.
و ما تقدم من رواية أبي بصير، و فيها: انه يلبي من المسجد الحرام.
و ما تقدم من رواية عمر بن يزيد، و فيها: التفصيل بأنه ان كان ماشيا فمن المقام و هو المكان الذي صلى فيه صلاة الإحرام، و ان كان راكبا فإذا نهض به بعيره.
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن زرارة [١] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى منى. ثم قال:
إذا جعلت شعب الدب على يمينك و العقبة على يسارك فلب بالحج».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن حفص بن البختري و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبي جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] انه قال: «و ان أهللت من المسجد الحرام للحج، فإن شئت لبيت خلف
[١] الفروع ج ٤ ص ٤٥٥ و التهذيب ج ٥ ص ١٦٧ و الوسائل الباب ٤٦ من الإحرام. و في الخطية و المطبوعة «قلت لأبي عبد الله (ع)».
[٢] الوسائل الباب ٤٦ من الإحرام.