الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٢
حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فلا بأس.
و لها شروط واجبة و مستحبة، فمنها: ان تكون من الحرم و لا تجزئ من غيره.
و يدل عليه
ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك، و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: و قال: لا ترمى الجمار الا بالحصى».
و هي صريحة الدلالة في المطلوب.
و مرسلة حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال «سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعين:
من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم».
و منها: ان الأفضل ان تكون من المزدلفة.
و يدل عليه
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [٣] قال: «خذ حصى الجمار من جمع و ان أخذته من رحلك بمنى أجزأك».
و في الصحيح عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله [٤].
[١] الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ و التهذيب ج ٥ ص ١٩٦ و الوسائل الباب ١٩ من الوقوف بالمشعر و الباب ٤ من رمي جمرة العقبة.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٤٧٨ و التهذيب ج ٥ ص ١٩٦ و الوسائل الباب ١٩ من الوقوف بالمشعر.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ و التهذيب ج ٥ ص ١٩٥ و ١٩٦ و الوسائل الباب ١٨ من الوقوف بالمشعر و الباب ٤ من رمي جمرة العقبة.
[٤] الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ و التهذيب ج ٥ ص ١٩٦ و الوسائل الباب ١٨ من الوقوف بالمشعر.