الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٢ - الثالثة جماع المعتمر قبل التقصير و بعده
صلاته لأن هذه الزيادة قد وقعت خارجة عن الصلاة و ان نوى الإتمام من أول الأمر بطلت صلاته. و على هذا الوجه تحمل الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا صلى تماما الا مع الجهل [١].
الثالثة [جماع المعتمر قبل التقصير و بعده]
- لو جامع امرأته قبل التقصير عالما عامدا وجب عليه جزور ان كان موسرا، و بقرة ان كان متوسطا، و شاة ان كان معسرا كذا صرح به في المنتهى. و لو كان جاهلا فلا شيء عليه. و كذا الناسي في ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم).
و الذي وقفت عليه من اخبار هذه المسألة ما تقدم [٢] في المسألة الاولى من صحيحة الحلبي أو حسنته.
و ما رواه في الكافي [٣] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا و المروة و قد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه. فقال عليه دم يهريقه و ان جامع فعليه جزور أو بقرة».
و رواه في الفقيه و التهذيب مثله [٤] بأدنى تفاوت.
و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار [٥] قال:
[١] الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر.
[٢] ص ٢٩٨.
[٣] ج ٤ ص ٤٤٠ و الوسائل الباب ١٣ من كفارات الاستمتاع.
[٤] الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ و التهذيب ج ٥ ص ١٦٠ و ١٦١ و الوسائل الباب ١٣ من كفارات الاستمتاع.
[٥] الكافي ج ٤ ص ٤٤٠ و ٤٤١ و الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ و التهذيب ج ٥ ص ١٦١ و الوسائل الباب ١٣ من كفارات الاستمتاع.