الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٢ - الأولى الوقوف بعرفة ركن
الفصل الثالث في الأحكام
و فيه مسائل:
الأولى [الوقوف بعرفة ركن]
- لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام [١] في ان الوقوف بعرفة ركن من تركه عامدا فلا حج له.
و يدل عليه ما تقدم في جملة من الاخبار:
ان أهل الأراك لا حج لهم [٢].
و إذا بطل الحج بالوقوف في غير الموقف فبعدم الوقوف بالكلية بطريق أولى.
فأما
ما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٣]- قال: «الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنة».
فقد رده المتأخرون بالطعن في السند بالإرسال، و ضعف المرسل.
و أجاب عنه الشيخ بحمل السنة على ما ثبت فرضه من جهة السنة دون النص بظاهر القرآن، قال: و ما عرف فرضه من جهة السنة جاز ان يطلق عليه الاسم بأنه سنة، و قد بينا ذلك في غير موضع، و ليس كذلك الوقوف بالمشعر، لان فرضه علم بظاهر القرآن، قال الله تعالى فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ [٤] انتهى. و هو جيد.
[١] المغني ج ٣ ص ٤٢٨ طبع مطبعة المنار.
[٢] الوسائل الباب ١٠ و ١١ من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
[٣] الوسائل الباب ١٩ من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
[٤] سورة البقرة الآية ١٩٧.