الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١١ - الأولى وجوب العمرة كالحج
قال: هما مفروضان».
و عن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) [١] في حديث قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [٢] و انما نزلت العمرة بالمدينة».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. فقال: هو يوم النحر و الأصغر هو العمرة».
و عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «العمرة مفروضة مثل الحج. الحديث».
قال [٥]: «و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم».
قال الصدوق (قدس سره) يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز ان يبدأ بالحج قبلها.
و ما رواه في العلل في الصحيح عن عمر بن أذينة [٦] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [٧] يعنى به الحج دون العمرة؟ قال:
[١] الوسائل الباب ١ من العمرة.
[٢] سورة البقرة الآية ١٩٥.
[٣] الوسائل الباب ١ من الذبح و الباب ١ من العمرة.
[٤] الوسائل الباب ١ و ٥ من العمرة.
[٥] الوسائل الباب ١ من العمرة.
[٦] الوسائل الباب ١ من العمرة.
[٧] سورة آل عمران الآية ٩٧.