الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٨ - المسألة الثانية حكم تارك الطواف نسيانا
فهو اولى بوجوب الرجوع اليه مع الإمكان، و كذا طواف العمرة.
و من الاخبار الدالة على وجوب الرجوع في طواف النساء مع الإمكان
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [١] قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت. و قال: يأمر من يقضي عنه ان لم يحج، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره».
و ما رواه في من لا يحضره الفقيه [٢] في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله؟ قال: يأمر بأن يقضى عنه ان لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت».
و ما رواه في التهذيب [٣] في الصحيح عن معاوية بن عمار قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله. قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه».
و هو محمول على ما إذا لم يقدر على الرجوع كما ذكره الشيخ (قدس سره).
و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤]: «في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة. قال: لا تحل له النساء حتى
[١] الوسائل الباب ٥٨ من الطواف الرقم ٦.
[٢] ج ٢ ص ٢٤٥، و الوسائل الباب ٥٨ من الطواف.
[٣] ج ٥ ص ٢٥٥ و ٢٥٦ و ٤٨٨، و الوسائل الباب ٥٨ من الطواف.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٢٥٦، و الوسائل الباب ٥٨ من الطواف.