الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٠ - فائدة تحقيق الاستلام
لما رواه في الكافي [١] عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية، و لا استلام الحجر، و لا دخول البيت، و لا سعى بين الصفا و المروة، يعني: الهرولة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «انما الاستلام على الرجل و ليس على النساء بمفروض».
و عن فضالة بن أيوب في الصحيح عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «ان الله وضع عن النساء أربعا، و عد منها الاستلام».
و روى الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه [٤] في حديث وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي ليس على النساء جمعة. الى ان قال: و لا استلام الحجر».
و بإسناده عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال:
«ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا، و عد منهن استلام الحجر الأسود».
قال [٦]: و قال الصادق (عليه السلام): «ليس على النساء أذان. الى ان قال: و لا استلام الحجر. الحديث».
[١] ج ٤ ص ٤٠٥، و الوسائل الباب ١٨ من الطواف.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٤٦٨ و ٤٦٩، و الوسائل الباب ١٨ من الطواف.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٩٣، و الوسائل الباب ٣٨ من الإحرام، و الباب ١٨ من الطواف.
[٤] ج ٤ ص ٢٦٣، و الوسائل الباب ١٨ من الطواف.
[٥] الفقيه ج ٢ ص ٢١٠، و الوسائل الباب ٣٨ من الإحرام و الباب ١٨ من الطواف.
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٩٤، و الوسائل الباب ١٨ من الطواف.