الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٣ - الثانية هل يجب طواف النساء في العمرة المفردة؟
و نسكها و لم أعثر على من نقله عنه مع ان كلامه ظاهر فيه كما ترى.
و هو الظاهر ايضا من ابن أبي عقيل، كما سيأتي نقل عبارته ان شاء الله تعالى.
و اما الاخبار الواردة في ذلك فهي مختلفة فما يدل على القول المشهور
ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح [١] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ قال: نعم».
و عن محمد بن عيسى [٢] قال: «كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي الى الرجل (عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء؟ و عن العمرة التي يتمتع بها الى الحج. فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء. و اما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء».
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «المعتمر يطوف و يسعى و يحلق و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد [٤] قال:
[١] الوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٥٣٨ و التهذيب ج ٥ ص ١٦٣ و ص ٢٥٤ و الوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٥٣٨ و التهذيب ج ٥ ص ٢٥٤ و الوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
[٤] الوسائل الباب ٨٢ من الطواف الرقم ٥ و ارجع الى التعليقة ٥ أو التهذيب ج ٥ ص ٤٣٩.