الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٣ - ستر العورة
الاشتراط الى الشيخ و ابن زهرة، و احتج لهما بالرواية الاولى من روايتي المنتهى، ثم قال: و لمانع ان يمنع ذلك، و هذه الرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو جيد. و المسألة محل تردد، و الواجب التمسك بمقتضى الأصل الى ان يثبت دليل الاشتراط، و ان كان التأسي و الاحتياط يقتضيه. انتهى.
أقول: و الذي يدل على ذلك
ما رواه العياشي في تفسيره عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله). ثم ساق الحديث في مضي علي (عليه السلام) بآيات «براءة» الى ان قال: ان عليا (عليه السلام) قال: لا يطوف بالبيت عريان و لا عريانة و لا مشرك».
و روى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن ابن عباس [٢] في حديث «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعث عليا (عليه السلام) ينادي:
لا يحج بعد هذا العام مشرك، و لا يطوف بالبيت عريان.».
و روى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) [٣] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمرني عن الله (تعالى) ان لا يطوف بالبيت عريان، و لا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام».
و روى العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] في حديث «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعث عليا (عليه السلام) بسورة «براءة» فوافى الموسم فبلغ عن الله (عز و جل)
[١] الوسائل الباب ٥٣ من الطواف.
[٢] الوسائل الباب ٥٣ من الطواف.
[٣] الوسائل الباب ٥٣ من الطواف.
[٤] الوسائل الباب ٥٣ من الطواف.