الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣١ - المسألة السابعة إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة
أهل بالعمرة في رجب و أحل في غيره كانت عمرته لرجب و إذا أهل في غير رجب و طاف في رجب فعمرته لرجب».
و روى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبية».
المسألة السابعة [إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة]
- قد قدمنا ان هذه العمرة واجبة مفروضة على الخلق كوجوب الحج. و يجب ان يعلم ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض وجوبها.
و يدل على ذلك
ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة».
و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٣] في حديث «قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أ يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم».
و عن احمد بن محمد بن أبي نصر [٤] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: نعم. قلت: فمن تمتع يجزى عنه؟
قال: نعم».
و روى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز و جل:
[١] الوسائل الباب ٣ من العمرة.
[٢] الوسائل الباب ٥ من العمرة.
[٣] الوسائل الباب ١ و ٥ من العمرة.
[٤] الوسائل الباب ٥ من العمرة.
[٥] الوسائل الباب ٥ من العمرة.