الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٣ - الرابعة فوت الحج بفوت الوقوفين
و عن حريز في الصحيح [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا. فقال: له الى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، و يجعلها عمرة، و عليه الحج من قابل».
و رواه في موضع آخر [٢] و زاد فيه: «قلت: كيف يصنع؟ قال:
يطوف بالبيت، و بالصفا و المروة، فإن شاء أقام بمكة و ان شاء اقام بمنى مع الناس، و ان شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شيء».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم يكن طاف؟ قال:
يقيم مع الناس حراما أيام التشريق، و لا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت، و سعى بين الصفا و المروة، و أحل، و عليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم».
و روى المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح الى داود الرقي [٤] و فيه خلاف، قال: «كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) إذ جاء رجل فقال: ان قوما قدموا يوم النحر و قد فاتهم الحج؟ فقال:
نسأل الله العافية، ارى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة، و يحلون، و عليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم، و ان أقاموا حتى تمضي
[١] التهذيب ج ٥ ص ٢٩١ و الوسائل الباب ٢٣ من الوقوف بالمشعر.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٤٨٠ و الوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٢٩٥ و الوسائل ٢٧ من الوقوف بالمشعر.
[٤] الفروع ج ٤ ص ٤٧٥ و التهذيب ج ٥ ص ٢٩٥ و ٤٨٠ و الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤ و الوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.